الشيخ السبحاني
271
نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء
قولان : أحدهما للشيخ في النهاية ( « 1 » ) وابن البراج في مهذبه ( « 2 » ) وابن حمزة في وسيلته ( « 3 » ) ، أنّه تبين بوضع الأوّل ولكن لا تنكح إلّا بعد وضع الأخير . والثاني للشيخ في خلافه ومبسوطه ( « 4 » ) ، وابن شهرآشوب في متشابهات القرآن ( « 5 » ) انّها لا تخرج عن العدّة إلّا بعد وضعهما . قال الشيخ في الخلاف : « إذا طلّقها وهي حامل فولدت توأمين بينهما أقل من ستة أشهر فإنّ عدّتها لا تنقضي حتى تضع الثاني منهما ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي وعامة أهل العلم ، وقال عكرمة تنقضي عدّتها بوضع الأوّل ، وقد روى أصحابنا أنّها تبين بوضع الأوّل غير أنّها لا تحلّ للأزواج حتى تضع الثاني والمعتقد الأوّل - دليلنا - قوله تعالى : ( وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) وهذه ما وضعت حملها » . ( « 6 » ) استدل للقول الأوّل بخبر عبد الرحمن بن البصري ، عن أبي عبد اللّه - ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل طلّق امرأته وهي حبلى وكان في بطنها اثنان فوضعت واحداً وبقي واحد قال : تبين بالأوّل ولا تحل للأزواج حتى تضع ما في بطنها . ( « 7 » ) ولكنّه خبر لا يصلح للاستدلال ، ولم يظهر عمل المشهور به على وجه يجبر ضعفه . ويمكن الاستدلال للقول الثاني بظاهر قوله سبحانه : ( وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) فانّ الحمل وإن كان يصدق على واحد منهما عندما
--> ( 1 ) . النهاية : 534 . ( 2 ) . المهذب : 2 / 316 . ( 3 ) . الوسيلة : 325 . ( 4 ) . المبسوط : 5 / 241 . ( 5 ) . متشابهات القرآن لابن شهرآشوب : 2 / 200 . ( 6 ) . الخلاف : 3 / 53 ، المسألة 8 ، كتاب العدّة . ( 7 ) . الوسائل ج 15 : الباب 10 من أبواب العدد ، الحديث 1 .